421

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

٣ - اسم فعل الأمر، مثل: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥].
٤ - المصدر النائب عن فعله، مثل: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: ٤].
دلالة الأمر:
صيغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن، تَدُلُّ على الوجوب والفورية.
أَمَّا الوجوب فلقوله- تعالى-: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].
وأَمَّا الفورية فلقوله- تعالى-: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وقوله: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]، [المائدة: ٤٨].
لكن إذا قامت قرائن تَدُلُّ على عدم الوجوب أَوْ عدم الفورية فإنَّ الأمر يخرج من الوجوب إلى ما اقتضته القرينة، أَوْ من الفورية إلى التراخي (١).
وتخرج صيغة الأمر عند القرائن من الوجوب إلى غيره، ومن ذلك ما يلي (٢):

(١) روضة الناظر ٢/ ٦٠٤، ٦٢٣، مذكرة الشنقيطي ١٩١، ١٩٥، معالم أصول الفقه ٤٠٦، ٤٠٧.
(٢) شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧، روضة الناظر ٢/ ٥٩٧، ٦٠٠، ٦١٢، معالم أصول الفقه ٤٠٧، ٤٠٨، السبب عند الأصوليين ١/ ٨١.

1 / 480