Sağlam Bağ
العروة الوثقى
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•The Shia
Son aramalarınız burada görünecek
Sağlam Bağ
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة (1) إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب (2) منه ومن البول.
458 (مسألة 8): إذا بال ولم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل (3)، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع (4) بين الوضوء والغسل عملا بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن <div>____________________
<div class="explanation"> محدث والبلل بول. (كاشف الغطاء).
(1) الظاهر أن الشك في خروج شئ معه ملازم إلى ذكره في حيز الاستثناء في جميع صوره. (آل ياسين).
* فيه إشكال، لصدق الرطوبة المشتبهة عليه. (الخوانساري).
(2) لا فيما يعلم أنه على فرض الخروج جف بحيث ليس بموجود فعلا. (الفيروزآبادي).
(3) الاكتفاء بالوضوء لا يخلو من إشكال، فالأحوط الجمع كالصورة اللاحقة.
(الإصفهاني).
* مشكل، والأحوط الغسل. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
* الاكتفاء بالوضوء لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل كالصورة اللاحقة. (الخوانساري).
* هذا إذا لم يكن متوضئا، وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل على الأحوط. (الخوئي).
* مشكل فالأحوط إجراء حكم الصورة اللاحقة عليه. (الگلپايگاني).
(4) الجمع أحوط، ويكفي الغسل لغايته أو لاستحبابه النفسي. (الجواهري).</div>
Sayfa 341
1 - 4.010 arasında bir sayfa numarası girin