Sağlam Bağ
العروة الوثقى
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•The Shia
Son aramalarınız burada görünecek
Sağlam Bağ
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1417 AH
Yayın Yeri
قم
استبرائه، والنجاسة (1) إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه (2) يحكم عليها بالنجاسة.
455 (مسألة 5): إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه، ولو مضت مدة، بل ولو كان من عادته (3). نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة (4).
456 (مسألة 6): إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة (5) وعدمه بنى على عدمه، ولو كان ظانا بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
457 (مسألة 7): إذا علم أن الخارج منه مذي، لكن شك في أنه هل <div>____________________
<div class="explanation"> (1) فيه تأمل. (الإصفهاني).
(2) ومع استبرائه يحكم بالطهارة وأنها من الحبائل. (الفيروزآبادي).
(3) لا يبعد جريان قاعدة التجاوز هنا كما مر نظيره منه (قدس سره). (الشيرازي).
(4) بناء على تعبدية الاستبراء، وإلا فبناء على كونه من أقرب الطرق في تحصيل الاطمئنان بعدم وجود شئ في المخرج فالمدار حينئذ على تحصيل الاطمئنان، ولا ينتهي النوبة فيه إلى أصالة الصحة تعبدا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* ولو شك في العدد بنى على الأقل، ولو شك في السابق وهو في اللاحق لا يعتني. (كاشف الغطاء).
(5) ولو علم بالخروج والاستبراء وجهل تاريخهما أو تاريخ الخروج فقط بنى على طهارة البلل وبقاء الوضوء، للأصلين، بخلاف ما لو جهل تاريخ الاستبراء فهو</div>
Sayfa 340
1 - 4.010 arasında bir sayfa numarası girin