338

Sağlam Bağ

العروة الوثقى

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
The Shia
Bölgeler
İran
Irak

استبرائه، والنجاسة (1) إن كان قبله، وإن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه (2) يحكم عليها بالنجاسة.

455 (مسألة 5): إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه، ولو مضت مدة، بل ولو كان من عادته (3). نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة (4).

456 (مسألة 6): إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة (5) وعدمه بنى على عدمه، ولو كان ظانا بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.

457 (مسألة 7): إذا علم أن الخارج منه مذي، لكن شك في أنه هل <div>____________________

<div class="explanation"> (1) فيه تأمل. (الإصفهاني).

(2) ومع استبرائه يحكم بالطهارة وأنها من الحبائل. (الفيروزآبادي).

(3) لا يبعد جريان قاعدة التجاوز هنا كما مر نظيره منه (قدس سره). (الشيرازي).

(4) بناء على تعبدية الاستبراء، وإلا فبناء على كونه من أقرب الطرق في تحصيل الاطمئنان بعدم وجود شئ في المخرج فالمدار حينئذ على تحصيل الاطمئنان، ولا ينتهي النوبة فيه إلى أصالة الصحة تعبدا كما لا يخفى. (آقا ضياء).

* ولو شك في العدد بنى على الأقل، ولو شك في السابق وهو في اللاحق لا يعتني. (كاشف الغطاء).

(5) ولو علم بالخروج والاستبراء وجهل تاريخهما أو تاريخ الخروج فقط بنى على طهارة البلل وبقاء الوضوء، للأصلين، بخلاف ما لو جهل تاريخ الاستبراء فهو</div>

Sayfa 340