327

Sağlam Bağ

العروة الوثقى

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
The Shia
Bölgeler
İran
Irak

أشد (1).

440 (مسألة 20): يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص، بل في الطريق (2) غير (3) النافذ (4) بدون إذن أربابه، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم.

441 (مسألة 21): المراد (5) بمقاديم البدن (6) الصدر والبطن والركبتان (7).

442 (مسألة 22): لا يجوز (8).

<div>____________________

<div class="explanation"> * بل هو الأقوى. (الحكيم).

(1) بل الأقوى حرمتها في هذا الفرض. (البروجردي).

* بل لا يترك. (الگلپايگاني).

* الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في هذه الصورة. (النائيني).

(2) على الأحوط. (الجواهري).

(3) فيه تأمل، بل في بعض أفراده منع. (الحكيم).

(4) على الأحوط مع عدم الاضرار، ومعه تقوى الحرمة فيه وفي الطرق العامة أيضا.

(آل ياسين).

(5) الميزان هو الاستقبال العرفي، والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه. (الإمام الخميني).

(6) بل والقدمان. (الخوانساري).

(7) لا دخل للركبتين في المقام. (الحكيم).

* لا اعتداد بعين الركبة في تحقق الاستقبال المحرم. (الشيرازي).

(8) الأقوى الجواز حتى يعلم الجهة المحرمة لذلك. (الجواهري).

* لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم، إلا إذا أحرز اشتراط الواقف عدمه</div>

Sayfa 329