326

Sağlam Bağ

العروة الوثقى

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

قم

Türler
The Shia
Bölgeler
İran
Irak

438 (مسألة 18): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز (1) أن يدور (2) ببوله إلى جميع الأطراف، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع، وإن كان الأحوط (3) ترك (4) ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول، بل لا يترك (5) في هذه الصورة (6).

439 (مسألة 19): إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط (7) بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله <div>____________________

<div class="explanation"> ذلك. (البروجردي).

* إلا في الاختياري منهما. (الإمام الخميني).

* في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف. (الشيرازي).

* إن كان الاجتناب حرجيا. (الگلپايگاني).

(1) فيه إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

(2) فيه نظر. (الحكيم).

(3) لا يترك. (الگلپايگاني).

(4) بل الأقوى ذلك. (الخوئي).

(5) عدم جواز البناء على المخالفة القطعية من أول الأمر ظاهر، بل لا يبعد عدم جواز ما يوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء عليه. (النائيني).

(6) وغيرها وإن كان الاحتياط فيها أشد، بل يجب على الأقوى. (آل ياسين).

* وكذا في الصورة السابقة . (الشيرازي).

(7) بل الأقوى تركه، لشمول دليل الحرمة لمثله. (آقا ضياء).

* بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوة. (الإمام الخميني).</div>

Sayfa 328