815

Cumda İcrabı Üzerine Araçlar

العدة في إعراب العمدة

Soruşturmacı

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

Yayıncı

دار الإمام البخاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(بدون تاريخ)

Yayın Yeri

الدوحة

•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الحديث الرابع:
[١٥٧]: عَنْ عَائِشَةَ ﵂: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ" (١).
قال الشيخ تقيّ الدّين: يحتمل أن يكون المعنى: "لا يكون فيها قميص ولا عمامة"، ويحتمل أن تكون "ثلاثة" خارجة عن القميص والعمامة؛ فتكون خمسة. قال: والأوّل أظهر في المراد (٢).
قلتُ: وانظر من أين يستند هذا الحديث، ولم يجيء فيه وجْه للإسناد غير ما حكته عائشة ﵂ من صفة كفن النبي ﷺ (٣)؟
وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا الحديثُ أثبَتُ حَديثٍ يُروى في كفن النبي ﷺ (٤).
قوله: "أن رسول الله ﷺ كُفِّن": جملة في محل خبر "أنَّ"، و"أنَّ" في محل رفع لمتعلق حرف الجر.
قوله: "في ثلاثة أثواب": يتعلّق بـ "كُفِّن"، وأضيف "الثلاثة" إلى أقل العدد على الأصل في بابه، وأقلّ العَدَد ما كان على "أفعُل، وأفعال، وأفعِلة، وفِعْلة" (٥)، وقد [تقدّم] (٦) ذكر جموع القلّة وما انتهت إليه في الحديث الأوّل من الكتاب.

(١) رواه البخاري (١٢٦٤) في الجنائز، ومسلم (٩٤١) (٤٥، ٤٦، ٤٧) في الجنائز.
(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٦٦).
(٣) كذا بالنسخ، ولعل مراد المصنف السؤال عن دليل الشيخ تقيّ الدّين على كون الكفن خمسة أشياء، هي الثلاثة أثواب والقميص والعمامة، ولم تذكر في الحديث إلّا ثلاثة.
(٤) انظر: التمهيد (٢٢/ ١٤٠)، وتنوير الحولك (١/ ١٧٣).
(٥) انظر: همع الهوامع (٣/ ٣٤٨ - ٣٥١)، وشذا العرف في فن الصرف (ص/ ٨٧)، وألفية ابن مالك (ص/ ٦٥)، والنحو الواضح في قواعد اللغة العربية (٢/ ٣١٧).
(٦) غير واضحة بالأصل.

2 / 197