396

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Soruşturmacı

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
كتاب الأشربة
الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهو عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد*، والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه*، ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد*، ونبيذ التمر

كتاب الأشربة
قوله: (الخمر، وهي عصير العِنَب إذا غلى واشتدَّ وقذف بالزبَّد)، قال الإسبيجابي: "الذي ذكره في "الكتاب" قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: هي خمر (^١) إذا اشتد وإن لم يقذف بالزبد، والصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. وفي "الهداية" (^٢): "وقيل يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد احتياطًا"، وقال قاضي خان (^٣): "وعن الشيخ الإمام أبي حفص الكبير البخاري (^٤) أنه أخذ بقولهما".
قوله: (والعصير إذا طُبِخ حتى ذهب أقل من ثُلُثَيه)، قال في "الهداية" (^٥): "حرام عندنا إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، أو إذا اشتدّ على الاختلاف".
قلت: وقد تقدم التصحيح، وقال قاضي خان (^٦): "ماء العنب إذا طبخ أدنى طبخة - وهو الباذق (^٧) - يحل شربه ما دام حلوًا عند الكل، وإذا غلى واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره، ولا يفسق شاربه، ولا يكفر مستحله، ولا يحدّ شاربه ما لم يسكر منه".
قوله: (ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد)، قال في "الهداية" (^٨): "أما نقيع

(^١) في نسختي (جـ ود): "هي الخمر".
(^٢) ٤/ ٣٦٩.
(^٣) "الفتاوى الخانية" ٣/ ٢٢٣
(^٤) هو الإمام المشهور أحمد بن حفص البخاري، المعروف بأبي حفص الكبير، أخذ العلم عن محمد بن الحسن. (الجواهر المضية ١/ ١٦٦، ١٦٧ رقم ١٠٤، تاج التراجم ص ٩٤ رقم ١٥، الفوائد البهية ص ٣٩، ٤٠ رقم ١٩).
(^٥) ٤/ ٣٩٧.
(^٦) "الفتاوى" ٣/ ٢٢٦.
(^٧) الباذَق: معرَّبٌ، أصله باذه، المطبوخ أدنى طبخة من ماء العنب. (طلبة الطلبة ص ٣١٧).
(^٨) ٤/ ٣٩٨. وانظر "فتح التقدير" ١٠/ ٩٤ (دار الفكر).

1 / 411