395

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Soruşturmacı

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

بيروت

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
يصلب حيًا * ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت، ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام *، فإن كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين * وصار القتل للأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا، وإذا باشر الفعل واحد منهم أجري الحد على جماعتهم.

والصحيح قول أبي حنيفة"، وفي "الهداية": "التخيير ظاهر الرواية" (^١)، واختاره المحبوبي والنسفي والمَوْصلي وغيرهم.
قوله: (يصلب حيًا … الخ)، قاله الكرخي، وعن الطحاوي: "يقتل ثم يصلب" (^٢)، قال في "الهداية" (^٣) و"الكافي": "الأول هو الأصح".
قوله: (ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام)، قال في "الهداية" (^٤): "وعن أبي يوسف: يترك على خشبة حتى ينقطع فيَسقط"، والأول ظاهر المذهب.
قال في "الذخيرة" وفي "الكافي" وهو الصحيح، وعليه مشى الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما.
قوله: (فإن كان فيهم صبيٌّ أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحدُّ عن الباقين)، قال في "الهداية" (^٥): "المذكور في الصبي والمجنون قول أبي حنيفة وزفر، وعن أبي يوسف: إن باشر العقلاء يحد الباقون"، وقال الإسبيجابي: "الصحيح ظاهر الرواية"، وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما، وقال الزاهدي وصاحب "الهداية" (^٦): "وأما ذو الرحم المحرم فقد قيل: تأويله إذا كان المال مشتركًا بين المقطوع عليهم، والأصح أنه مطلق"، [والله أعلم].

(^١) انظر "الهداية " ٢/ ٤٢٢.
(^٢) قال الإمام الطحاوي ﵀ في "المختصر" ص ٢٧٦: "والصلب المذكور في آية المحاربة هو الصلب بعد القتل في قول أبي حنيفة ﵁، وبه نأخذ".
(^٣) ٢/ ٤٢٢.
(^٤) "الهداية" ٢/ ٤٢٢، ٤٢٣.
(^٥) "الهداية " ٢/ ٤٢٢، ٤٢٣.
(^٦) "الهداية " ٢/ ٤٢٢، ٤٢٣.

1 / 410