Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
إلى الثانية انفردوا بها وتشهدوا وسلموا وأخذوا مكان إخوانهم، وانحازت المقاتلة إلى الإمام وصلوا معه الثانية، فإذا جلس للتشهد أتمّوا الثانية ولحقوا به فسلم بهم، وإن كانت مغرباً صلى بالأولى ركعتين، وبالثانية ركعة. وهل تفارقه الأولى في التشهد الأول أو إذا قام منه؟ على وجهين. وإن كان في الحضر صلى بكل طائفة ركعتين.
النوع الثاني: إذا كان العدو في جهة القبلة، فيصلي بهم صلاة النبي ﷺ بعسفان بالشروط الثلاثة، وأن يكونوا بحيث لا يخفى بعضهم على بعض، فيصفهم صفين فصاعداً، فإذا سجد في الأولى حرس الأول، فإذا قام سجد ولحق به، ويفعل الصف الثاني في الركعة الثانية كذلك. ولو تقدم الصف الثاني في الركعة الثانية إلى الأول وتأخر الأول فلا بأس.
النوع الثالث: صلاة شدة الخوف، إذا التحم القتال صلوا رجالاً وركباناً، جماعة وفرادى إلى القبلة وغيرها إيماء بحسب الطاقة، ولا يجب الافتتاح إلى القبلة على الأصح، ولا تبطل موالاة الضربات والكر والفر والطعن والضرب مع الحاجة.
وهل للطالب إذا خاف فوات العدو أن يصلي هذه الصلاة؟ على روايتين. ولو افتتح الصلاة آمناً ثم خاف وكر بنى، وكذلك إذا أمن في أثناء صلاة الخوف نزل متوجهاً وبنى.
وفيه أربعة فصول:
88