87

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الترتيب: بتقديم الظهر والمغرب. ونية الجمع: إلاَّ على قول أبي بكر، ووقتها أول الصلاة الأولى، وفي تأخيرها إلى قبل السلام من الأولى وجهان. والموالاة: فلا يفرق بينهما أكثر من الإِقامة أو الوضوء والتكبير في أيام العيد وذكر يسير، فإن صلى السنة ففي بطلان الجمع: روايتان.

ويشترط للجمع بالتأخير: الترتيب، والنيّة في وقت الأوَّلة إلاَّ أن يبقى منها قدر فعلها، ولا تشترط الموالاة.

والاستحاضة: مرض يبيح الجمع، وتبيحه الرضاعة للمشقة، نص عليه: فأما الجمع للمطر فيجوز بين العشائين، وفي جوازه بين الظهر والعصر: وجهان.

ويعتبر للجمع في وقت الأوَّلة وجود المطر عند افتتاحها وفراغها والشروع في الثانية، ولا يعتبر ذلك إذا أخر هذا فيمن يُصيبُهُ المطرُ الذي يَبَل الثياب ويخرج إلى الجماعة، فأما المنفرد ومن يمشي في كِن أو يجمع للوحل والريح: فوجهان، والسنن تبع للفرائض تقديماً وتأخيراً.

الباب الحادي عشر

في صلاة الخوف

وهي ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، بثلاثة شرائط: كون العدو مباح القتال، واحتمال هجومه، وإمكان قسمة المسلمين طائفتين أقلها ثلاثة. فيقيم طائفة تحرس ويتجاوز بالأخرى إلى حيث لا تنالهم سهام العدو فيصلي بهم ركعة، فإذا قام

87