Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
الأصابع. والنظر في المصحف، وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها، وآية عذاب أن يستعيذ منها، وعنه: يكره في الفريضة.
وإذ سهى إمامه، أو استؤذن عليه، أو خشي على ضرير أذى بين يديه سبَّح، والمرأة تصفق بباطن راحتيها على ظهر كفها، ولينصب المصلي بين يديه مثل آخرة الرحل، وليكن بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع، فإن لم يجد خَطَّ خطاً. ويرد المارَّ دونه، فإن أبى دفعه، فإن أبى قاتله. ولو صلى بدون ذلك كره المرور بين يديه إلاَّ أن لا يجد المار سبيلاً سواه، أو يكون في ممشى الناس.
والمصلي بمكة لا يكره المرور بين يديه، ولا له الدفع، وإذا مَرَّ الكلب الأسود بين يدي المصلي بينه وبين السترة أو لم يكن سترة قطع صلاته، وفي المرأة والحمار روايتان، وسترة الإِمام سترة المأموم.
وتبطل صلاة الفرض بالأكل والشرب عمداً، وفي النفل روايتان، والسهو لا يبطل، وإن ازدرد ما بين أسنانه بغير مضغ لم تبطل.
وأركانها عشرة:
أولها: النية: ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير، وَلَوْ عَزَبَتْ بَعْدُ، لم يضر ما لم يفسخها، ولو تردّد فوجهان، ولو شك في أصلها ثم ذكر أنه نوى: لم تبطل.
وصفتها أن ينوي الفِعْلَ والظُّهْرَ، وحَالَهُ: إماماً أو مأموماً، وهل تجب نية الفرضية والقضاء؟ على وجهين.
70