70

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الأصابع. والنظر في المصحف، وإذا مرت به آية رحمة أن يسألها، وآية عذاب أن يستعيذ منها، وعنه: يكره في الفريضة.

وإذ سهى إمامه، أو استؤذن عليه، أو خشي على ضرير أذى بين يديه سبَّح، والمرأة تصفق بباطن راحتيها على ظهر كفها، ولينصب المصلي بين يديه مثل آخرة الرحل، وليكن بينه وبينه قدر ثلاثة أذرع، فإن لم يجد خَطَّ خطاً. ويرد المارَّ دونه، فإن أبى دفعه، فإن أبى قاتله. ولو صلى بدون ذلك كره المرور بين يديه إلاَّ أن لا يجد المار سبيلاً سواه، أو يكون في ممشى الناس.

والمصلي بمكة لا يكره المرور بين يديه، ولا له الدفع، وإذا مَرَّ الكلب الأسود بين يدي المصلي بينه وبين السترة أو لم يكن سترة قطع صلاته، وفي المرأة والحمار روايتان، وسترة الإِمام سترة المأموم.

وتبطل صلاة الفرض بالأكل والشرب عمداً، وفي النفل روايتان، والسهو لا يبطل، وإن ازدرد ما بين أسنانه بغير مضغ لم تبطل.

الباب السادس

في صفة الصلاة

وأركانها عشرة:

أولها: النية: ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير، وَلَوْ عَزَبَتْ بَعْدُ، لم يضر ما لم يفسخها، ولو تردّد فوجهان، ولو شك في أصلها ثم ذكر أنه نوى: لم تبطل.

وصفتها أن ينوي الفِعْلَ والظُّهْرَ، وحَالَهُ: إماماً أو مأموماً، وهل تجب نية الفرضية والقضاء؟ على وجهين.

70