Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
أو المنكبين ستر العورة في أحد الوجهين، والآخر يستر منكبيه ويصلي جالساً، فإن لم يجد إلا ما يستر السوأتين اقتصر عليهما، فإن لم تكف إلا إحديهما ففيه ثلاثة أوجه، الثالث يتخير بينهما.
فإن لم يجد إلاَّ سُترةً نَحِسَةً صَلَّى فيها، وأعاد، وقيل: يُخَرَّجُ فيه روايتان كالمحبوس في المكان النجس، وإن لم يجد إِلَّ سُتْرَةَ حرير صَلَّى فيها، وفي الإِعادة: روايتان، بخلاف المغصوب فإنه يصلي عرياناً.
وإن بُذل له سترة عَارِيَّة، لزمه قبولها، ولم يلزمه في الهبة، وإن لم يجد سترة صلى عرياناً مومئاً إن صلى قائماً، والأولى الجلوس. وهل يكفي فيه الإِيماء؟ على وجهين.
ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطهم، فإن كانوا جماعة رجالاً ونساء صلى كل نوع لأنفسهم، وفي الضَّيق يصلي ويستدبر الآخر.
ويكره في الصلاة السدل، وتغطية الوجه، ولف الكم، وشد الوسط كشد الزُنار، والتلثم على الفم، وفي الأنف روايتان.
الشرط الرابع والخامس: الوقت، والاستقبال، وقد تقدَّما.
السادس: الإمساك عن الكلام، والعمل الكثير.
أما الكلام فعمده يبطل، إلا كلام الإِمام لمصلحة الصلاة في إحدى الروايتين، والتنحنح إذا أبان حرفين أبطل، إلاَّ لضرورة: ففيه وجهان.
والتأوه والأنين، لخوف الله سبحانه لا يبطل إذا غلب، وكلام الناسي لا يُبطل في إحدى الروايتين، وعليه يُخَرَّج سبق اللسان والمُكْرَه. ولو أُرْتُجَّ على الإِمام فللمأموم أن يفتح عليه، أما العمل الكثير فما خيل للناظر إعراضه عن الصلاة فإن لم يفرَّق لم يبطل. ويجوز له عدُّ الآي والتسبيح بتحريك
69