343

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

كتاب العتق

وفيه أربعة أبواب:

الباب الأول

في أركانه

وهي ثلاثة:

أحدها: المعتِق، ويعتبر كونه مكلفاً على الأصح، وهل يعتبر عدم الحَجْرِ عليه لفلس أو سفه؟ على روايتين.

فأما المحجور عليه لمرض الموت فيصح عتقه من الثلث إلاَّ أن يكون عليه دَين يستغرق قيمته فإنه يباع في الدين نص عليه، وعنه يعتق منه بقدر الثلث.

وفي إعتاق الصبي إذا جاوز العشر سنين، والصبيّة إذا جاوزت التسع سنين: روايتان.

الركن الثاني: المعتَق، وهو كل آدمي مملوك، ولا يعتبر خلوُّه عن تعلق حق لازم، أو وثيقة على ما بيناه في الرهن، فأما عتق غير الآدمي فليس بشيء.

الركن الثالث: الصيغة، وهي صريح وكناية. فالصريح الإِعتاق والتحرير وما تصرف منهما، وأما الكنية فنحو: خليتك، واذهب حيث شئت، والحق بأهلك، وأنت لله، ونحوه.

343