342

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

ولو شهد شاهدا زورٍ أن فلاناً طلق زوجته ثلاثاً فحكم القاضي بها وفرَّق بين الزوجين لم ينفذ حكمه باطناً، وكانا على نكاحهما نص عليه. لكن يكره أن يجتمع بها ظاهراً وإن كان حلالاً خوفاً من مكروه يناله.

وحكم ابن أبي موسى أن لحكم الحاكم أثراً في التفريق، والمذهب الأول.

***

342