Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
الثانية: إذا قالا أخطأنا فلا قصاص ويعزِّرهم الإِمام، وتجب الدية في أموالهم. ولو قال بعضهم تعمَّدنا وبعضهم أخطأنا فلا قصاص على المعترف بالعمد على الأصح، وعليه بحصته من الدية المغلظة، وعلى المخطىء من المخففة.
ولو كان شهود القتل ثلاثة وشهود الزناء خمسةً وقتل ثم رجعوا أو بعضهم فالتفصيل كما لو كانوا اثنين أو أربعة.
الثالثة: قالا تعمدنا الكذب ولكن ما علمنا أنه يقتل بشهادتنا، نظرنا: فإن كانت قرينة حالهما لا تصدقهما بأن كانا في البلاد المشهورة فيها أحكام الشرع لم يصدقهما ووجب القصاص، وإن كانت القرينة تصدقهما فالواجب الدِّية.
فموجَبه الغُرم، ففي العتق قيمة العبد لسيده، وفي الطلاق قبل المسيس نصف المهر وبعده لا غُرم.
الأول: شهود الصفة المعلق عليها الطلاق والعتاق، إذا رجعوا مع شهود التعليق جرى حكمهم في مشاركتهم في الغرم مجرى شهود الإِحصان مع شهود الزنا.
الثاني: شهود الإحصان يشاركون شهود الزنا في الغرم عند الرجوع، ثم في حصَّتهم وجهان: أحدهما النصف، والآخر على عدد الرؤوس.
340