339

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

ولو شهد أحدهما أنه قتله عمداً والآخر أنه قتله ولم يقل عمداً ولا خطأ، أو كانت الشهادة على إقراره بمثل ذلك ثبت القتل والقول قول المدَّعى عليه في صفته.

ولو شهد أحدهما بالقتل والآخر على إقراره به فالصحيح أنه لا يثبت. ولو شهد أن له عليه عشرةً ثم قال قضاه منها خمسة بطلت شهادته، بخلاف ما لو شهد أنه أقرضه عشرةً أو باعه بها ثم قال قضاه منها خمسة.

الباب السابع

في الرجوع عن الشهادة

وفيه ثلاثة فصولٍ:

الفصل الأول: في الرجوع عنها في العقوبات.

فإن كان قبل الحكم منع الحكم، ثم إن كانت بِزِناً وجب حد القذف. وإن قالوا غلِطنا فهو مبني على ما إذا أتى بالقذف في صورة الشهادة وقد سبق، وإن كان بعد الحكم فلا يستوفي العقوبة، الآدمي كانت كالقصاص أو لله كحد الزناء.

وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ففيه ثلاث مسائل:

الأوَّلة: أن يقولا عمدنا الكذب مع علمنا بأن شهادتنا تُقْبل ليقتل أو يقطع فيلزمهما القصاص أو الدية المغلظة في مالهما، ولو رجع المزكون وقالوا عمدنا التزكية في هذه الشهادة ليقتل فهل يلزمهم القصاص؟ على وجھین.

339