Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
ولو شهد أحدهما أنه قتله عمداً والآخر أنه قتله ولم يقل عمداً ولا خطأ، أو كانت الشهادة على إقراره بمثل ذلك ثبت القتل والقول قول المدَّعى عليه في صفته.
ولو شهد أحدهما بالقتل والآخر على إقراره به فالصحيح أنه لا يثبت. ولو شهد أن له عليه عشرةً ثم قال قضاه منها خمسة بطلت شهادته، بخلاف ما لو شهد أنه أقرضه عشرةً أو باعه بها ثم قال قضاه منها خمسة.
وفيه ثلاثة فصولٍ:
فإن كان قبل الحكم منع الحكم، ثم إن كانت بِزِناً وجب حد القذف. وإن قالوا غلِطنا فهو مبني على ما إذا أتى بالقذف في صورة الشهادة وقد سبق، وإن كان بعد الحكم فلا يستوفي العقوبة، الآدمي كانت كالقصاص أو لله كحد الزناء.
وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ففيه ثلاث مسائل:
الأوَّلة: أن يقولا عمدنا الكذب مع علمنا بأن شهادتنا تُقْبل ليقتل أو يقطع فيلزمهما القصاص أو الدية المغلظة في مالهما، ولو رجع المزكون وقالوا عمدنا التزكية في هذه الشهادة ليقتل فهل يلزمهم القصاص؟ على وجھین.
339