326

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

أو قائماً مقامه، فأما غير الأب من الجد والأم فلا ولاية لهما على مال الأطفال.

وللوصيّ أن يوصي إلى غيره إذا جعل الأب ذلك إليه، وإن أطلق فعلى روايتين. ولو قال أوصيت إلى فلانٍ، فإن مات فإلى فلانٍ صح، وكذلك أوصيت إلى فلانٍ إلى أن يبلغ أو يعقل أو يقدم فلانٌ، فإذا بلغ أو عقل أو قدِم فلانٌ فهو وصي صحَّ، ويسمَّى الوصيّ المنتظر.

الركن الثاني: الموصى إليه، وله شروطٌ أربعةٌ:

أحدها: كونه عاقلاً عند القبول، ولا يشترط البلوغ ولا الحرية.

الثاني: الإِسلام، فلا تصح الوصية إلى كافر على مسلم، وتصح من كافرٍ إلى مسلم. ولو أوصى الكافر إلى كافرٍ هو عدلٌ في دينه فوجهان.

الثالث: العدالة في إحدى الروايتين، فلا تصح إلى فاسقٍ والأخرى لا يشترط، ویقیم الحاكم معه أميناً.

الرابع: القدرة على التصرف إذ لا مصلحة في التفويض إلى عاجز.

الركن الثالث: الموصى فيه، وهو ما يتولاه الحاكم لولا الوصي من أمر الأطفال، والمجانين، وتفريق الوصايا، وقضاء الديون من غير إثباتها عند القاضي على روايتين إلاَّ أن يوافقه الورثة ويكونون مكلفين، وعنه: يجوز فيما بينه وبين الله تعالى.

الركن الرابع: الصيغة، وهو أن يقول أوصيت إليك، أو فوضت، أو جعلتك وصيّي، ونحو ذلك. ولا بُدَّ من القَبُول إما في حياة الموصي أو بعد مماته، وله عزل نفسه متى شاء في أصح الروايتين.

326