Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
ولو أوصى بمعينٍ لزيدٍ ثم أوصى به لعمرٍو لم يكن رجوعاً، وينزل على التشريك على الأصح.
ولو قال: ما أوصيت به لزيدٍ فقد أوصيت به لعمرو، كان رجوعاً.
الثالث: التصرف المشعر برضاه بزوال الملك، كعرضه للبيع والرهن قبل القبض وبعده، والهبة قبل القبول وفيه الوجهان. فإن زوَّج الأمة أو آجر العبد لم يكن رجوعاً، ولو وطء الأمة فكذلك ما لم تعلق.
الرابع: التصرف المزيل اسم الموصى به، مثل إن أوصى له بقطن فغزله، أو غزلٍ فنسجه، فيكون رجوعاً على الأظهر. وإن لم يزل بالكليّة، مثل إن أوصى بثوبٍ فعمله قميصاً، أو خبزٍ فجعله فتيتاً: فوجهان، أظهرهما: لا يكون رجوعاً.
الخامس: التصرف في العين بما يمنع تسليمهما، كما لو خلط الحنطة الموصى بها بغيرها فإنه يكون رجوعاً. ولو أوصى له بقفيز من صبرةٍ ثم خلطها بغيرها لم يكن رجوعاً، إلاّ أن يخلطها بخير منها فيكون رجوعاً.
ولا رجوع في التبرعات المنجَّزة إذا كملت شروطها.
وفيه فصلان:
وهي أربعة:
أحدها: الموصي، وهو من له ولايةٌ على الأطفال من الآباء في حياته
325