Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
فالقول قول العامل، وكذلك فيما يُدَّعا عليه من جناية أو خيانة ومخالفة أمر أو نهي أو شرط. وإن اختلفا في رد المال فوجهان.
ولو اختلفا في وجود الربح فالقول قول العامل، فإن اعترف به، ثم قال: غِلِطتُ أو كَذَبتُ؛ لئلا يأخذ من رأس المال لم يقبل رجوعه، ولو قال صدقتُ ولكن خسر بعد ذلك أو تلف قُبِل قوله، ولو اختلفا في الإِذن في السفر والبيع بالنَّسِئَة فالقول قول العامل، نص عليه، وفيه وجهٌ: القول قول المالك.
وفيه فصلان:
وهي خمسة:
أولها: العاقد، ولا بد من كونه جائز التصرف في المال.
الثاني: الصيغة، فتنعقد بلفظ المساقاة وبما في معناه، ولا تنعقد بلفظ الإِجارة، وتحتمل أن تنعقد، والعرف في عملها يغني عن تفصيل.
وهل هي لازمة أو جائزة؟ على وجهين.
فإن قلنا لازمة افتقرت إلى القبول لفظاً ولا تنفسخ بالموت ولا بالفسخ، وتفتقر إلى ضرب مدَّة معلومة تكمل في مثلها الثمرة.
وإن قلنا جائزة انعكست هذه الأحكام. ثم إذا فسخ مالكُ الشجر قبل ظهور الثمرة فعليه أجرة المثل للعامل، وإن فسخ العامل فلا شيء عليه. وإن
251