Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وفيه مسألتان:
الأوَّلة: تنفسخ المضاربة بفسخ كل واحد منهما، فإن كان المال ناضّاً من جنس رأس المال أخذه المالك، وإن كان من غير الجنس لزمه ردُّه إليه، واعتمد في الربح الشرط إن كان.
وإن كان المال عُرُوضاً ولا ربح فالصحيح أنَّ للمالك إجبار العامل على ردّه إلى رأس المال، فإن رضي رب المال بأخذه وأبى العامل إلا البيع لم يكن للعامل ذلك إلا أن يصادف من اشتراه بزيادة يظهر بها ربح فيباع. وإن كان في المال ربح فعلى العامل أن ينضَّ رأس المال، فإن امتنع أجبر على رد رأس المال والباقي بينهما لا يلزمه بيعه.
المسألة الثانية: إذا جُنَّ أحد المتقارضَيْن أو مات أو حجر عليه لسفه انفسخ القِراض، ولا ينفسخ بالإغماء. فإن مات المالك قام وارثه مقامه فيما ذكرنا، ويقرّر حق العامل ويُقَدّم على الديون. وهل له بيع العروض لينضَّ المال؟ على وجهين، إلا أن يختار الوارث (١) عليه كما لو فسخا.
وإن مات العامل فلا يملك وارثه بيع العرض إذ لم يرض رب المال باجتهاده، فيقيم الحاكم أميناً يبيعه فيسلم رأس المال ويقسم الربح.
إذا اختلفا في قدر رأس المال أو صفته فالقول قول العامل. وإن اختلفا في قدر الربح المشروط فقول المالك على الأصح. ولو اختلفا في تلف المال
(١) هكذا يشبه رسمها في الأصل: فتأمل.
250