246

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

وللعامل أجرة المثل، وكذلك إذا فسدت بشرط يتعلق بالربح أو يعود بجهالته.

فأما ما لا يتعلق بالربح، كقوله وعليك ضمان المال، أو نصف الوضيعة، ففي فساد المضاربة روايتان.

ولو شرط عمل رب المال معه صح على قول الخِرقي، وقال أبو الخطاب: لا يصح. وعلى هذا لو شرط عمل غلامه فعلى وجهين.

الركن الثاني: الصيغة، وهي كل لفظٍ يدل على الرضا. ثم إن بيَّنَا قدر ما للعامل من الربح صح، وإن قالا والربح بيننا جاز وكان نصفين، ولو قال رب المال على أنَّ لي النصف لم يصح في أحد الوجهين.

ولو قال خذه على الثلثين، وادعى كل واحدٍ أنَّ المشروط له، فهو للعامل. وكذلك لو قال على الثلاث وادّعى كل واحدٍ منهما أن المشروط لصاحبه فهو للعامل أيضاً.

ويصح تعليق المضاربة، كقوله: إذا دخل الشهر أو قدم الحاج فضارب بهذه الألف.

الركن الثالث: رأس المال، وله ثلاثة شروطٍ:

الأول : أن يكون نقداً، وفي العروض والفلوس ما ذكرناه في الشركة.

الثاني : العلم بقدره وصفته بعد العقد.

الثالث : أن يكون عيناً فلا يصح بالدَّين.

ولو قال: استوف ديني من فلان، وضارب به فإنه يصح. ولا يشترط قبض رأس المال كما في الشركة والوكالة.

246