245

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

النوع الرابع

شركة المفاوضة

وهي قسمان:

أحدهما: صحيحٌ، وهو أنه يفوِّض واحدٌ إلى صاحبه البيع والشِّرى وغيرهما مما لا يخرج عن الشِّرَك الشرعية.

والثاني: باطل، وهو أن يُدخلا فيها ما يلزم كل واحدٍ منهما من غصب، أو بيعٍ فاسدٍ، أو ضمان مالٍ، وما يستفيده من إرثٍ والتقاطِ ونحو ذلك.

النوع الخامس

شركة المضاربة

ولها باب يلي هذا.

الباب الخامس

في المضاربة

وفيه ثلاثة فصولٍ:

الفصل الأول: في أركانها.

وهي خمسة:

أحدها: العاقدان، وهما كالوكيل والموكِّل فيما يشترط لهما.

ويجوز للعامل مقارضة غيره بإذن رب المال كما يجوز للوكيل، ولا يقارض مع إطلاق الإِذن إلاَّ عدلٌ، وكذلك الوكيل. فإن دفعا إلى فاسقٍ ضمِنا، ولو قارض في مرضه بزيادة على أجرة المثل لم يحتسب من الثلث، بخلاف المساقاة. وإذا فسدت المضاربة بعد التصرُّف فالربح كله لرب المال

245