Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وهي قسمان:
أحدهما: صحيحٌ، وهو أنه يفوِّض واحدٌ إلى صاحبه البيع والشِّرى وغيرهما مما لا يخرج عن الشِّرَك الشرعية.
والثاني: باطل، وهو أن يُدخلا فيها ما يلزم كل واحدٍ منهما من غصب، أو بيعٍ فاسدٍ، أو ضمان مالٍ، وما يستفيده من إرثٍ والتقاطِ ونحو ذلك.
ولها باب يلي هذا.
وفيه ثلاثة فصولٍ:
وهي خمسة:
أحدها: العاقدان، وهما كالوكيل والموكِّل فيما يشترط لهما.
ويجوز للعامل مقارضة غيره بإذن رب المال كما يجوز للوكيل، ولا يقارض مع إطلاق الإِذن إلاَّ عدلٌ، وكذلك الوكيل. فإن دفعا إلى فاسقٍ ضمِنا، ولو قارض في مرضه بزيادة على أجرة المثل لم يحتسب من الثلث، بخلاف المساقاة. وإذا فسدت المضاربة بعد التصرُّف فالربح كله لرب المال
245