243

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الحكم الثاني: أن الوضيعة على قدر المال، والربح على ما شرطاه، فإن لم يشرطا فعلى ما ذكرنا في الشركة الفاسدة.

الحكم الثالث: كونها جائزة تنفسخ بالموت والجنون والفسخ. ولو قال لصاحبه: عزلتك انعزل المخاطب دون العازل، ولو قال: فسخت الشركة انعزلا جميعاً.

ولو صار مالهما ديناً فتقاسماه في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين.

الفصل الثالث: في التنازع.

وكل منهما أمينٌ في حق الآخر لا يضمن ما تلف بغير تفريط. ولو ادَّعى أحدهما الخيانة على الآخر فلا بد أن يفضَّل ثم القول قول المنكر، ولو ادَّعى شيئاً في يده أنه للشركة فالقول لصاحب اليد، ولو قال يُمَيِّرُ لي(١) بالقسمة فالقول لمنكر القسمة، ولو اختلفا في شيء أنه اشتراه لنفسه أو للشركة فالقول قول المشتري، وما استوفاه أحدهما من دين الشركة لنفسه هل يسلم له؟ على وجهين، إلاَّ أن يكون ميراثاً فيكون لهما.

النوع الثاني

شركة الوجوه

وهو أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير مالٍ حاضر، فهي صحيحة، وأركانها: كشركة العنان، إلاّ أنه لا يشترط كون ما يشتريانه لهما معلوماً.

فلو قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا صح، وإذا وفّيا ما عليهما قسَما

(١) أي: يُميز لي نصيبي بالقسمة.

243