Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
الحكم الثاني: أن الوضيعة على قدر المال، والربح على ما شرطاه، فإن لم يشرطا فعلى ما ذكرنا في الشركة الفاسدة.
الحكم الثالث: كونها جائزة تنفسخ بالموت والجنون والفسخ. ولو قال لصاحبه: عزلتك انعزل المخاطب دون العازل، ولو قال: فسخت الشركة انعزلا جميعاً.
ولو صار مالهما ديناً فتقاسماه في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين.
وكل منهما أمينٌ في حق الآخر لا يضمن ما تلف بغير تفريط. ولو ادَّعى أحدهما الخيانة على الآخر فلا بد أن يفضَّل ثم القول قول المنكر، ولو ادَّعى شيئاً في يده أنه للشركة فالقول لصاحب اليد، ولو قال يُمَيِّرُ لي(١) بالقسمة فالقول لمنكر القسمة، ولو اختلفا في شيء أنه اشتراه لنفسه أو للشركة فالقول قول المشتري، وما استوفاه أحدهما من دين الشركة لنفسه هل يسلم له؟ على وجهين، إلاَّ أن يكون ميراثاً فيكون لهما.
وهو أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير مالٍ حاضر، فهي صحيحة، وأركانها: كشركة العنان، إلاّ أنه لا يشترط كون ما يشتريانه لهما معلوماً.
فلو قال: ما اشتريت من شيء فهو بيننا صح، وإذا وفّيا ما عليهما قسَما
(١) أي: يُميز لي نصيبي بالقسمة.
243