Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وهل يرجِع كل واحدٍ منهما على صاحبه بأجرة المثل؟ على روايتين.
الركن الثالث: المال، وله ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون من الدراهم والدنانير في إحدى الروايتين، والأخرى يجوز أن يكون من العروض وتكون قيمتها وقت العقد رأس المال.
وهل الفلوس مع نَفاقها في حكم النقدين أو العروض؟ على روايتين.
الثاني: أن يكون عيناً حاضرةً، فإن كان في الذمة أو غائباً لم يصح.
الثالث: أن يكون معلوماً عندهما حال العقد، ولا يشترط التساوي فيه، ولا الخلط. فلو أخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير، أو أحدهما مئة والآخر مئتين صحَّ ويصيران بالعقد مشتركين بينهما وربحه لهما، وإن تلف كان من ضمانهما.
وهي ثلاثة:
أحدها: تمكين كل واحدٍ منهما من التصرف على وجه المصلحة، فيبيع ويشتري، ويقبض ويُقْبِض ويطالب بالدين ويخاصم فيه، ويُحيل ويحتال، ويرد بالعيب.
وهل له أن يودع المال، أو يسافر به، أو يبيعُه نَساءً، أو يبضعه، أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه، أو يرهن، أو يرتهن، أو يُقايل؟ على وجهين، إلاَّ أن يقول اعمِل برأيك.
وليس له أن يكاتب، ولا يعتق على مال، ولا يزوج الرقيق، ولا يحابي، ولا يشارك في مال الشركة، ولا يضارب به، ولا يأخذ به سَفْتَجة ولا يعطيها إلاَّ بإذن شريكه.
242