224

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

ولو صالحه على أن يجري على سطحه أو أرضه ماءً معلوماً، أو يستطرق في داره أو يحفر فيها بقعة عيَّناها للمطر، أو على أن يضع على حائطه أو الحائط المشترك بينهما أخشاباً معلومة بعوض جاز.

ولو انهدم الحائط المشترك فاتفقا على إعادته بشرط أن يحمل عليه كل واحد منهما ما شاء لم يصح، وإن وصفا الحمل؟ فقال القاضي لا يصح، وعندي أنه يصح لأنه بيع وليس بإجارة، كما لو باعه عِلْوَ بيت غير مبني ليبني عليه بنياناً موصوفاً، فإنه يصح إذا وصف السِّفل.

الباب السادس

في أحكام الجوار

والنظر في أمور أربعة:

الأول: الطرق والشوارع على الإِباحة في فتح الأبواب إليها والاستطراق فيها، فأما التصرف فيها بغير ذلك من نصب دَكّةٍ أو غرس شجرة ونحوه فلا يجوز، أضرَّ بالمارة أو لم يضر. وكذلك هواها فلا يجوز أن يشرع إليها جناحاً ولا ينشىء سابطاً إلا بإذن الإِمام أو نائبه، بشرط أن لا يضر بالمارة بحيث لا يمنع عبور المحمل وعليه القبة.

فأما الدرب المشترك فهو ملك لأهله، وحق کل واحد ینتهي إلى باب داره على الأصح. وليس له فتح باب فوقَه إلاّ بإذن شركائه، وله الفتح دونه. وليس له فتح باب لملك آخر للاستطراق، وإن فتحه لغير الاستطراق فوجهان.

النظر الثاني: في الجدران.

224