223

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

ولو صالحه على عبد فخرج حراً فعليه قيمته لو كان عبداً، إذ المصالحُ عنه ليس بمال كما لو أصدقها إيّاه فإنها ترجع بقيمته، وكذلك إذا خرج مستحقاً.

ولو أتلف عليه عبداً قيمته مئة فصالحه على مئة وعشرة أو بمئة مؤجلة لم يصح، ويصح على عرض قيمته أكثر من مئة.

ولو صالح الشفيع عن حق شفعته، أو المقذوف عن حدٍّ قذفه، أو المشهود عليه الشاهدَ على مال لم يصح، وفي سقوط الحد عن القاذف وجهان.

ولو صالح امرأةً أو عبداً لِيُقِرًّا له بالنكاح والرق فأقرّا لم يصح الصلح ولا الإقرار على هذا الوجه. فإن صالح المدَّعى رقه على شيء صح، فإن صالح عن عيب سلعة اشتراها صح، فإن زال العيب رجع البائع بما بذله.

ولو كان امرأة فجعل أرش العيب صداقها وتزوجها عليه صح، ولو زال رجعت إلى الأرش.

ولا يصح صلح الأب ولا غيره عن مال الصغير مطلقاً، ويصح عما ادّعی علیه إن كان به بيّنة.

الفصل الرابع: في الصلح على حقوق الأملاك.

إذا أقرَّ له ببيت ثم صالحه على سُكناه مدة معلومة، أو على أن يبني عليه بنياناً معلوماً فهو وعد ولا يصح.

ولو صالح جاره على إخراج جناحٍ معلومٍ، أو على إبقاء أغصان شجرته اليابسة بمال صح، بخلاف الرَّطبة لأنها تتغير.

223