Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وإن زادت قيمة الثوب فهي زيادة بمجرد الصنعة، فهو كالوصف المحض بالصنعة عن القِصارة والرياضة، وفي منعه الرجوع وجهان.
وهل تسلم للبائع مجاناً أم عليه الأجرة؟ على وجهين، بخلاف الغاصب. والله أعلم.
وفيه ثلاثة فصول:
وهي خمسة: الصِّبا، والجنون، والرِّق، والسَّفَه، والفَلَس.
فحجر الصِّبا يزول بالبلوغ مع الرشد بغير حكم حاكم، ويحصل البلوغ باستكمال خمس عشرة سنة أو الاحتلام أو إنبات الشعر الخشن حول القُبل ويزيد في حق الجارية بالحيض أو الحبل.
وأما الرشد فبأن يكون مصلحاً لماله، وقيل مصلحاً لدينه وماله. ولو بلغ سفيهاً أو مجنوناً استمر الحجر لوليّه في الصغر عليه، وإن بلغ رشيداً ثم طرأ السَّفه أعيد الحجر، واختص النظر في الحجر الثاني بالحاكم كالمفلس.
فأما الجنون الطارىء بعد البلوغ فيلي أمره فيه وليه في الصِّبا، فإنه أمر ظاهر كالصغر، فيختبر الولي الصَّبي بمال يدفعه إليه ليتصرف فيه متعاطياً للربح ليتبين رشده، فإن كان من أولاد التجار فيتكرر ذلك منه مع ظهور الربح أو انتفاء الغبن، وإن كان من أولاد الرؤساء والأكابر فبالاستيفاء على وكيله فيما أذن له فيه وليُّه، وأولاد كل ذي حرفة بما يليق بهم.
216