216

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

وإن زادت قيمة الثوب فهي زيادة بمجرد الصنعة، فهو كالوصف المحض بالصنعة عن القِصارة والرياضة، وفي منعه الرجوع وجهان.

وهل تسلم للبائع مجاناً أم عليه الأجرة؟ على وجهين، بخلاف الغاصب. والله أعلم.

الباب الثالث

في الحجر

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في أسبابه.

وهي خمسة: الصِّبا، والجنون، والرِّق، والسَّفَه، والفَلَس.

فحجر الصِّبا يزول بالبلوغ مع الرشد بغير حكم حاكم، ويحصل البلوغ باستكمال خمس عشرة سنة أو الاحتلام أو إنبات الشعر الخشن حول القُبل ويزيد في حق الجارية بالحيض أو الحبل.

وأما الرشد فبأن يكون مصلحاً لماله، وقيل مصلحاً لدينه وماله. ولو بلغ سفيهاً أو مجنوناً استمر الحجر لوليّه في الصغر عليه، وإن بلغ رشيداً ثم طرأ السَّفه أعيد الحجر، واختص النظر في الحجر الثاني بالحاكم كالمفلس.

فأما الجنون الطارىء بعد البلوغ فيلي أمره فيه وليه في الصِّبا، فإنه أمر ظاهر كالصغر، فيختبر الولي الصَّبي بمال يدفعه إليه ليتصرف فيه متعاطياً للربح ليتبين رشده، فإن كان من أولاد التجار فيتكرر ذلك منه مع ظهور الربح أو انتفاء الغبن، وإن كان من أولاد الرؤساء والأكابر فبالاستيفاء على وكيله فيما أذن له فيه وليُّه، وأولاد كل ذي حرفة بما يليق بهم.

216