Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
واحد: في البائع، وهو كونه حيّاً، إذ لا رجوع للورثة على الأصح.
والثاني: في الثمن، وهو أن يتعذر استيفاؤه بالفَلَس خاصة، ولو قال له الغرماء خذ الثمن بتمامه ولا ترجع فله الرجوع.
والثالث فيه أيضاً: وهو أن يكون جميعه باقياً، فإن كان قد استوفى بعضه فلا رجوع، وإن كان مؤجلاً ترك عين ماله موقوفاً إلى المحل ويأخذه في أحد الوجهين، والآخر يأخذه في الحال.
الرابع: أن يكون المبيع باقياً بجملته، فإن كان قد تلف منه جزء فلا رجوع، ووطءُ البكر يمنع الرجوع، وفي وطء الثيِّب وجهان. وإن نقصت في الصفات وقنع بها ناقصة، وإلا كان أسوة الغرماء. وإن زادت زيادة متصلة فلا يمنع الرجوع على المنصوص، بل تسلم مجاناً.
وقال الخرقي: تكون أسوة الغرماء، والمنفصلة من كل وجه كالولد والثمرة لا يمنع في الأصح وتسلم للبائع.
وقال ابن حامد: يكون للمفلس، فأما الحمل فإن كان مُجَنَّناً عند البيع والرجوع معاً ألحِقٍ بالسَّمَن، وإن كان منفصلاً عند الرجوع فوجهان.
فأما الغِراس والبناء فلا يمنع الرجوع، فإن اتفق المفلس والغرماء على تمليكهما للبائع بالقيمة جاز، وإن اختاروا القلع فلهم، ويضرب معهم بنقص الأرض.
وإن أبى البائع دفع القيمة والمفلس القلع ففي سقوط الرجوع وجهان أصحهما لا، ويباع الغراس مفرداً وقيل: يباع الجميع ويقسم الثمن.
وأما الصِّبغ فإن زادت القيمة فالمشتري شريك، وإن لم تزد فلا أثر له،
215