Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
القبض، والوجه الآخر لا ينفسخ، فللمشتري مطالبة البائع بتحصيله ليغرم له بدله أو يسلم إليه بدله الآن.
ولو احتال البائع على المشتري بالثمن ثم رد المبيع لم تنقطع الحوالة.
إذا قال زيد لعمرو: أحلتني بديني على بكرٍ، فقال: بل وكلتك، فإن اتفقا على جريان لفظ الحوالة فالحوالة ثابتة، وإن لم يتفقا على جريانها فوجهان، أصحهما القول قول عمرو. ثم إن لم يكن زيدٌ قبض فليس له القبض لإنكاره الوكالة، وفي مطالبته لعمرو بأصل الدين وجهان. وإن كان قبض فلعمرو أخذه إلاَّ أن يكون قد تلف فلا مطالبة له بأصل الدين، ويبرأ بكرٌ على كل تقديرٍ.
والوجه الآخر: القول قول زيدٍ.
ولو قال زيدٌ: وكلتني، وقال عمرو: أحلتك، فوجهان.
فمن رجح في الأول قول عمرو رجح هاهنا قول زيدٍ، فإذا حلف أنه وكيلٌ وليس بمحتال قبل القبض رجع على عمرو، وهل لعمرو مطالبة بكرٍ؟ فيه وجهان.
وإن كان قبض فتملكه، وإن كان تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه، ويرجع بدينه على عمرو.
ومن رجّح في الأولى قول زيد رجح هاهنا قول عمرو، فإذا حلف أنه أحاله وما وكَّله قيل لزيد اقبض مالك من بكر بالوكالة على قولك، وبالحوالة على قول عمرو.
205