Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وهي مأخوذة من التحول، يتحول بها الحق من ذمّة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
وفيه ثلاثة فصول:
وهي خمسة:
الأول: الصيغة، ولا بد من لفظ الحوَالة أو ما في معناها الخاص.
الثاني: المحيل، ولا بد من رضاه.
الثالث: المحال، ولا يعتبر رضاه إذا كان المحال عليه مَلِيّاً قولاً وفعلاً وَتَمَكُّناً. ولو قبل مع علمه بعسرته لزمه، وإن جهل أو ظنَّه مَلياً فوجهان.
والرابع: المحال عليه، ورضاه غير معتبرٍ.
الخامس: الدّينان، ويعتبر تساويهما جنساً وقدراً وصفة ومحلاً، وأَن يكونا مستقرَّين، فلا تصح بغير مستقر، ولا على غير مستقرٍ.
وهو براءة المحيل وبراءة المحال عليه من دَين المحتال، وبراءة المحال عليه من دَيْن المحيل.
فإن أحال المشتري البائع على رجلٍ بالثمن، ثم رد المبيع بعيبٍ، فإن كان البائع قبض من المحال عليه لم تنقطع الحوالة ويرجع المشتري على البائع بالثمن، وإن لم يكن قبض انقطعت في أحد الوجهين فلا يجوز له
204