Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وهي أربعة أضرب:
أحدها: ما يوجبه العقد بإطلاقه، كاشتراطه أن يتصرف، أو يبقي الثمرة إلى الجذاذ ونحوه، فلا أثر لاشتراطه.
الثاني: ما لا يوجبه لكنه مصلحة للعاقد، كشرط الخيار والأجل والرهن فيصح. ولا بد أن تكون مدة الخيار معلومة، وكذلك الأجل. ولا بد من تعيين الرهن والضَّمين، ومتى لم يف بالشرط فللّآخر الفسخ.
ويصح رهن المبيع بعد قبضه على ثمنه وغير ثمنه، وفي صحته إذا كان معيناً على ثمنه قبل قبضه وجهان، ويصح على غير ثمنه على الأصح.
الضرب الثالث: ما ليس من موجَبه ولا مصلحته لكنه لا ينافيهما، كاستثناء البائع للدار سُكناها شهراً، وخدمة العبد سنة، فيصح.
فأما اشتراط منفعة البائع في المبيع، كخياطة الثوب المبيع ونحوه ففيه روايتان.
الضرب الرابع: ما ليس من الثلاثة وينافي البيع، فما كان مبنياً على التغليب والسِّراية كاشتراط العتق للعبد المبيع فيصح على أصح الروايتين، ولو امتنع المشتري منه أجبر عليه، وقيل يثبت للبائع الخيار.
وما لم يُبن على التغليب، كاشتراطه عليه أن لا يتصرف، أو أنه يرجع عليه بالخسارة ونحو ذلك، فهي شروط فاسدة.
وهل يفسد البيع؟ على روايتين.
180