179

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الفصل الرابع: في معرفة الجنسية.

وتعرف بالاتفاق في الاسم الخاص وأصل الخِلقة، وإن اختلفت الأنواع، كأنواع الحنطة والتمر وغيرهما. وجميع الأدِقَّة والأدهان تختلف باختلاف أصولها، وفي الخلول وجهان.

وفي اللحوم ثلاث روايات، الثالثة أنها أربعة أجناس: أنعام، ووحش، وطير، ودواتُ ماءٍ.

فأما الدماغ، والكرش، والكبد، والطحال، والرئة، والأمعاء، والقلب، والشحم، والآلية، فأجناس؛ وشحم الجنب من جنس اللحم.

ولا يجوز بيع اللحم بحيوانٍ من جنسه، وفي بيعه بغير جنسه وجهان.

الفصل الخامس:

إذا اشتملت الصفة على الجنس الواحد الربوي من الجانبين، ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس، مقصود، كمُدِّ عجوةٍ ودرهمٍ، بمد عجوةٍ ودرهم، أو بمديّ عجوةٍ، أو غير ربوي، كثوب ودرهم، بثوب ودرهم، فالبيع باطل في أصح الروايتين. والأخرى يصح إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون معهما من غير جنسهما، وعلى الروايتين يجوز بيع المركبات والمعاجين بعضها ببعض.

فأما اختلاف النوع فذهب بعض أصحابنا إلى أنه كاختلاف الجنس، وذهب أبو بكر إلى جوازه وهو الصحيح عندي.

ويجوز بيع التمر بالتمر وإن كان فيهما نوىّ، لأنه غير مقصود. وكذلك يجوز بيعه وفيه النوى بالنوى، ولا يجوز بالتمر المنزوع.

179