Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وتعرف بالاتفاق في الاسم الخاص وأصل الخِلقة، وإن اختلفت الأنواع، كأنواع الحنطة والتمر وغيرهما. وجميع الأدِقَّة والأدهان تختلف باختلاف أصولها، وفي الخلول وجهان.
وفي اللحوم ثلاث روايات، الثالثة أنها أربعة أجناس: أنعام، ووحش، وطير، ودواتُ ماءٍ.
فأما الدماغ، والكرش، والكبد، والطحال، والرئة، والأمعاء، والقلب، والشحم، والآلية، فأجناس؛ وشحم الجنب من جنس اللحم.
ولا يجوز بيع اللحم بحيوانٍ من جنسه، وفي بيعه بغير جنسه وجهان.
إذا اشتملت الصفة على الجنس الواحد الربوي من الجانبين، ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس، مقصود، كمُدِّ عجوةٍ ودرهمٍ، بمد عجوةٍ ودرهم، أو بمديّ عجوةٍ، أو غير ربوي، كثوب ودرهم، بثوب ودرهم، فالبيع باطل في أصح الروايتين. والأخرى يصح إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون معهما من غير جنسهما، وعلى الروايتين يجوز بيع المركبات والمعاجين بعضها ببعض.
فأما اختلاف النوع فذهب بعض أصحابنا إلى أنه كاختلاف الجنس، وذهب أبو بكر إلى جوازه وهو الصحيح عندي.
ويجوز بيع التمر بالتمر وإن كان فيهما نوىّ، لأنه غير مقصود. وكذلك يجوز بيعه وفيه النوى بالنوى، ولا يجوز بالتمر المنزوع.
179