Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
والأفضل في الحج النحر بمنى، وفي العمرة بالمروة، هذا في جميع الدماء الواجبة ما خلا دم الأذى ودم الإِحصار، فإنهما يراقان في موضع وجود سببهما على الأصح.
ومن نسي شيئاً من الدماء إلى أن عاد إلى وطنه نَفَّذَهُ لِيُنْحَرَ بِالحَرَمِ.
ويستحب الجمع فيه بين الحل والحرم، وإيقافه بعرفة. وإشعار البُدُن سنَّة لتُعرف، وهو شقُّ صفحة سنام البعير، وموضعه من البقرة حتى يسيل الدم. وتقليد الغنم نعلاً أو عروة قِرْبة، وإن قلّد البُدُن جاز وتركها ولا ينحرها.
ولو نوى هدياً بعينه وساقه لم يتعين بدون القول، ولو عَطِب دون محله لم يجزئه إلا أن يكون تطوعاً. ويختار نحره لذلك حيث عطب فيجزئه، ولا يأكل هو منه ولا أحد من رفقته، بل يصبُغُ نعله بدمه ويضرب به صفحته ليعرفه فقراء غير رُفقته فيأخذوه. ولو بلغ محله جاز أن يأكل منه.
ولو عيَّنه بالقول تعين، فيسوقه وينحرُه بالحرم مع السلامة والعيب. وإن عَطِب دون محله لم يجزئه وأجراه(١)، فإن تركه حتى مات مع القدرة على نحره ضمنه، ولو عينه عمَّا في ذمته تعين ولم يبرَ إلا بنحره صحيحاً في محله.
ويستحب التصدق بجلال الهدايا وما قلدت به، ولا يأكل من جميع
(١) في الأصل: ((وأجزاه) بإعجام الزاي، وهو خطأ صوابه بالراء المهملة، أي: يجريه في مصارف الهدي.
161