160

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الباب الثالث

في الدماء و أبدالها

وفيه فصلان :

الفصل الأول: في التقدير والترتيب في الأبدال والمبدَلات.

وجملتها ستة: أربعة منصوص عليها.

الأول: دم التمتّع، وفيه التقدير والترتيب، وفي معناه دم القران، ويلحق به دم الجبران لترك واجب، والدم الواجب للفوات.

والثاني: دم الإِحصار، وفيه التقدير والترتيب أيضاً، ولا مدخل للإِطعام فيه على الأصح.

الثالث: جزاء الصَّيد، وهو على التعديل والتخيير في أصح الروايتين، والأخرى على التعديل والترتيب.

والرابع: فدية الأذى وما في معناها من سائر الترفُهات، وفيها التقدير والتخيير.

الخامس: الاستمتاع بمقدِّمات الجماع، ويلحق به الجماع ما بين التحلّلين، وفي موجبه روايتان: إحداهما بدنة، فيكون في حكم بدل الجماع الأول، وفيه التعديل والترتيب. والأخرى شاة فيكون كفدية الأذى.

السادس: دم الجماع، وفيه التعديل والترتيب.

الفصل الثاني: في مكان الإِراقة وزمانها.

ولا تختصُّ دماء المحظورات والجُبْرَانات بزمان بعد وجود سببها، بخلاف الضحايا. فأما المكان فتختص الإِراقة والتفرقة والإِطعام بالحرم،

160