Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
ولو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة، وإن نزع ففيهما وجهان.
وجهان.
الفصل الرابع: في شرائطه وهي أربعة:
الإسلام، والنقاء من الحيض والنفاس، والعقل ولو لحظة في النهار. واستيفاؤه بالنوم لا يضر ولو استغرق، بخلاف الإغماء والجنون. ويلزم المغمى القضاء ولا يلزم المجنون.
الرابع: الوقت، وهو جميع الأيام إلا العيد وأيام التشريق فلا يصح صومها نفلاً رواية واحدة. وفي صيام الفرض أيام التشريق روايتان. وصيام يوم الشك منهي عنه إلا أن يوافق عادة أو نذراً، ويكره استقبال رمضان بيوم أو يومين.
الفصل الخامس: في سننه وهي عشرة:
تقدم غسل الجنابة والحيض على الفجر، والتشاغل بالقرآن، وإكثار الصدقة، وترك التسوك بعد الزوال، وكف اللسان عما لا يعنيه، والفطر على التمر أو الماء وتعجيله، والسحور وتأخيره، والاعتكاف ليالي القدر.
وفيه فصلان:
وهي السفر الطويل، والمرض الذي يزيد بالصوم، ولو طرأ في أثناء النهار أباحاه، وعنه لا يبيحه السفر الطاري، ولا يسقطان كفارة الجماع الواقع
131