122

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

Soruşturmacı

بكر بن عبد الله أبوزيد

Yayıncı

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler

الفصل الأول: في الوقت.

وتجب بغروب الشمس من ليلة العيد، وعنه بطلوع الفجر من يوم العيد. ولو أسلم، أو تزوج، أو ملك عبداً، أو وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، أو أيسر بعد الغروب ولو بلحظة فلا فطرة.

والفضيلة إخراجها عند الخروج إلى المصلى، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، وقبل انقضاء صلاة العيد.

الفصل الثاني: فيمن تُخرج عنه.

كل من لزمته نفقة نفسه لزمته فطرتها، ومن لزمته نفقة غيره فعلى المنفق فطرته، ولو أنفق متطوعاً ففي وجوب فطرته وجهان.

وتفارق الفطرة النفقة في خمس مسائل:

الاؤله : الزوج المعسر عليه نفقة زوجته، تستقر في ذمته دون فطرتها، على الأصح، ومثله الأمة المزوَّجة بمعسر، أو بعبد فطرتها على سيدها، أو عليها لو كانت حرة موسرة. ومن فطرته على غيره لو أخرج عن نفسه بدون إذنه صح في أحد الوجهين.

الثانية : البائن الحامل إذا قلنا النفقة للحمل فلا فطرة للجنين على الأصح.

الثالثة : العبد الكافر لا فطرة على سيده.

الرابعة : العبد المشترك هل تكمل فطرته على كل واحد بالحصص؟ على روايتين، وكذلك من نصفه حر. ولو جرت مهايأة فصادف الهلال نوبة أحدهما، فالحكم كما لو لم تكن مهايأة، لندور الفطرة بخلاف النفقة.

122