Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
الفصل الثاني: في اجتماع جهتين في المال.
إذا اجتمع السّوم والتجارة غُلِّبت التجارة، إلا أن لا يبلغ نصاباً فيتعين السَّوم. ولو اشترى للتجارة حائطاً فأثمرت، أو أرضاً فزرعت، فالمغلَّب التجارة في الجميع على الأصح.
ولو زرع الأرض التي اشتراها للتجارة ببذر لِلْقُنْيَةِ، وجب العُشر عن الزرع، وزكاة التجارة عن الأرض.
الفصل الثالث: في مال القراض.
يملك العامل الربح بالظهور في أصح الروايتين، ويزكي حِصَّته في أحد الوجهين إذا تم حوله، وليس له الإِخراج من مال القِرَاض على الأصح، والآخر لا زكاة عليه لعدم الاستقرار. ولا خلاف في وجوبها من حين الاستقرار إما بمجرد المحاسبة في إحدى الروايتين، أو بالقسمة والقبض في الأخرى.
أما رب المال فيزكي الأصل وحصته من الربح إذا تم حول الأصل، وما يخرجه يكون من رأس المال على الأصح. وإذا أذن كل واحد من شريكي العِنان لصاحبه في الإخراج فأخرجا معاً، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه، وإن تقدم أحدهما ضمن الثاني، عَلِمَ بإخراجه أو لم يعلم.
وفيه أربعة فصول:
121