Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
الفصل الثاني : في الجُبران.
إذا وجب عليه سنٌّ وليس عنده، أخرج أعلى منه أو أنزل، وجبر التفاوت بشاتين أو عشرين درهماً، فإن صَعِد أخذ، وإن نزل أعطى، ولا ينتقل إلى ما لا يلي الواجب. فإن انتقل من لبون إلى جَذَعة لم يجزئه، وقال القاضي يجزئه إذا عدم الذي يلي الواجب، ويكون الجبران إعطاء واحداً أربع شياه أو أربعين درهماً، وقيل شاتين وعشرين درهماً، والخِيَرَة في طرفي الانتقال، والشاتين والعشرين درهماً إلى المالك، ولا مدخل للجبران في غير الإِبل.
ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها تبيع، وهو ما له سنة، وفي أربعين مُسنة وهي ما لها سنتان، ثم في ستين تبيعان، ثم يستقر الحساب في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسنة.
وتجب الزكاة في بقر الوحش على إحدى الروايتين، والجواميس نوع من البقر.
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في القَدْر.
ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربع مئة أربع شياه، ثم يستقر
112