Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Son aramalarınız burada görünecek
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Soruşturmacı
بكر بن عبد الله أبوزيد
Yayıncı
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Baskı
الأولى
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
وبكل حال لا تسقط الشياه الواجبة عن الإِبل، وتجتمع بتكرر الأحوال. ولو رهن مال الزكاة بعد الوجوب صح كالبيع.
ولنعد إلى بيان قدر الواجب والواجب فيه، ونبدأ بالقسم الأول من الأقسام الأربعة، وفيه أربعة أبواب.
وفيه فصلان :
الفصل الأول: القَدْر.
ولا شيء فيها حتى تبلغَ خمساً، فيجب فيها شاة، وكذلك إلى العشرين تجب في كل خمسٍ شاة تجزىء في الأضحيّة، ولو أخرج مكانها بعيراً لم تجزئه فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن عَدِمَها فابن لبون ذَكر، فإن عَدِمَهما لزمه شراء بنت مخاض. فإذا بلغت ستاً وثلاثين فبنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة، وفي إحدى وستين جَذَعَة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقَّتَان، ولا شيء في زيادتها إلى عشرين ومئة. فإذا زادت واحدة استؤنفت الفريضة في إحدى الروايتين، والأخرى حتى تبلغ مئة وثلاثين فيستقرُّ الحساب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقّة، ولبنت مخاض سنة، ولبنت لبون سنتان، وللحقة ثلاث، وللجَذَعَة أربع.
ولو اجتمع فرضان كمئتين من الإِبل فالأصح أن المالك مخير بين إخراج أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.
111