616

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

المسلك وتحريرها أن نستمد من تحقيق اقتضاء النهي الفساد وإمكان فساد العقد من وجه دون وجه، ولكون الكلام في هذا ((لا يختص بمسألة))(١) التحليل لم يحسن بسط القول فيه. وهذه المراتب التي ذكرناها في نية المرأة لابد من ملاحظتها، ولأحسن أن كلام أحمد «أو غيره»(٢) من الأئمة أن نية المرأة ليست بشيء يعم ما إذا نوت أن تفارق بطريق تملكه، فإنهم عللوا ذلك بأنها لا تملك الفرقة، وهذه العلة منتفية في هذه الصورة. ثم إنهم قالوا إن نية المرأة ليست بشيء، فأما إذا نوت وعملت ما نوت فلم ينفوا تأثير ((العمل))(٣) مع النية على أن النية المطلقة إنما تتعلق بما يملكه الناوي، فعلم أنهم أرادوا بالنية نية (٤) أن تتزوج بالأول، ولاريب أنها إذا نوت أن تتزوج بالأول لم يؤثر ذلك شيئاً كما تقرر، فإن هذه النية لا تتعلق بنكاح الثاني، ولم يكن اللفظ يقتضي ذلك، فإن العرف قد دل على أن نية المرأة عند الإطلاق نية مراجعة الأول إذا أمكنت، فأما إذا نوت فعلاً محرماً أو خديعة أو مكراً أو فعلت ذلك ((فهو))(٥) نوع آخر، وبهذا التقسيم يظهر حقيقة الحال في هذا الباب ويظهر الجواب عما ذكرناه من جانب من اعتبر نية المرأة مطلقاً، والمسألة تحتمل أكثر من هذا، ولكن هذا الذي تيسر الآن وهو آخر ما يسره الله (تعالى من الكلام)(٦) في مسألة التحليل وهي كانت

  1. في ق - بعض مسألة.

  2. في ق - وغيره.

  3. في ق - لعمل.

  4. سقط من - ق.

  5. في ق - فهذا.

216