615

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

مثل دعوى عدم العلم بالعسرة أو النقص أو العيب أيضًا قريبة من هذا. ومتى تزوجت على هذا الوجه وفارقت فهي كالرجل المحلل وأسوأ، فلا تحل. لكن لو أقامت عند الزوج فهل يحتاج إلى استئناف عقد كما في الرجل المحلل. ونو علم الرجل أن هذا كان من نيتها وهي مقيمة عليه، فهل يسعه المقام معها؟ هذا فيه نظر. فإن المرأة في النكاح مملوكة والزوج هو المالك، وإن كان كل من الزوجين عاقدًا معقودًا عليه، لكن الغالب على الزوج أنه مالك والغالب على المرأة أنها ((مملوكة))(١). ونية الإنسان قد لا تؤثر في إبطال ملك غيره كما تؤثر في إبطال ملكه وإن كان متمكنًا من ذلك بطريق محرم. فالرجل إذا نوى التحليل فقد قصد ما ينافي الملك فلم يثبت الملك له فانتفت سائر الأحكام تبعًا. وإذا نوت المرأة أن تأتي بالفرقة فقد نوى هو ((الملك))(٢) وهي قد ملكته نفسها في الظاهر، والملك يحصل له إذا قصده حقيقة مع وجود السبب ظاهرًا، لكن نيتها تؤثر في جانبها خاصة فلا يحصل لها بهذا النكاح حلها للأول حيث لم تقصد أن تُنكح وإنما قصدت أن تنكح، والقرآن قد علق الحل بأن تنكح زوجًا غيره. وقد تقدم أن قوله: ﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾ يقتضي أن يكون هناك نكاح حقيقة من جهتها ((للزوج))(٣) ((وزوج))(٤) حقيقة. فإذا كان محللًا لم يكن زوجًا بل تيس مستعارًا، وإذا كانت قد نوت أن تفعل ما يرفع النكاح لم تكن ناكحة حقيقة. وهذه المسائل المتعلقة بهذا النوع من الأحكام دقيقة

(١) في ق - للملك. (٢) في الأصل - مملكة.

(٣) في ق - الزوج. (٤) في ق - هو زوج.

615