514

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

والرجعة مقصودها المقام مع الزوجة لا فراقها كما أن النكاح مقصوده ذلك ولكن في العدة ضرر بالمرأة يحتمل من الشارع إيجاب ما تتضمنه ولا يحتمل من العبد قصد حصوله وكذلك في طلاق الزوج الثاني حل لمحرم وزوال ذلك التحريم يتضمن زوال المصلحة الحاصلة في ذلك التحريم فإنه لولا ما في تحريمها على المطلق من المصلحة لما شرعه الله وزوال هذه المصلحة يحتمل من الشارع إثبات ما يتضمنه ولا يحتمل من العبد قصد حصوله ولا فرق في الحقيقة بين قصد تحليل ما لم يشرع تحليله مقصوداً وبين قصد تحريم ما لم يشرع تحريمه مقصوداً والله أعلم.

وهذا الوجه قد تقدم التنبيه عليه في قاعدة الحيل وإنما ذكرناه هنا لخصوصه في النكاح والرجعة.

المسلك التاسع: قوله سبحانه ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزواً﴾(١) ومن آيات الله شرائع دينه (من)(٢) النكاح والطلاق والرجعة والخلع لأنها (الطريق)(٣) التي يحل بها الحرام من الفروج أو يحرم بها الحلال وهي من دين الله الذي شرعه لعباده وكلما دل على أحكام الله فهو من آياته والعقود دلائل على الأحكام الحاصلة بها (وذكره)(٤) هذه الآية (بعد أن أباح)(٥) أشياء من هذه العقود وحرم أشياء دليل على أنها من الآيات وإلا لم يكن ذكرها عقب ذلك مناسباً.

وعن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ﷺ أنه قال ((ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك» رواه ابن ماجة وابن بطة(٦) وفي لفظ له خلعتك راجعتك طلقتك

(١) البقرة (٢٣١). (٢) في ق - في.

(٣) في م - الطرائق. (٤) في م - ذكر.

(٥) سقط من - م. (٦) سبق تخريجه.

514