493

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

في القصة أنهم شارطوه على الخلع قبل النكاح ولم يشترطوا عليه الطلاق المجرد وإنما اشترطوا عليه الطلاق بمال، وهذا أمر لا ينفرد به بل هو موقوف على بذل المال له، فهو مواطأة على فرقة من الزوج ومن أجنبي، وهو بمنزلة المواطأة على الطلاق المجرد كالمواطأة من الزوجة والمطلق ثلاثا على أن يبيعها الزوج أو يهبها إياه إذا كان عبده، ومع هذا فيمكن أنهم ذكروا له ذلك بعد العقد فإن ابن سيرين لم يشهد القصة وإنما سمعها من غيره، ومثل هذه القصة إذا حدث بها قد لا يخبر المخبر بأعيان الألفاظ وترتيبها، لاسيما إذا كان المقصود منها شيئاً غير ذلك بل يذكر على سبيل الإجمال، ونحن نعلم أنه لابد أن يعقد النكاح على صداق يلتزمه الزوج، وبالجملة فهذه حكاية حال لم يشهدها الحاكي فيحتمل أنها وقعت على هذا الوجه، وهو الأقرب لأن الرجل لما جاء إلى عمر رضي الله عنه إنما قال غلبت على امرأتي ولم يقل غدر بي مكري ولا خدعت، ولو كان المتزوج قد واطأه على أن يخلعها أو يطلقها (لكان) (١) شكايته ذلك إلى عمر رضي الله عنه واحتجاجه به أولى به من قوله غلبت على امرأتي، فإن أقل ما في ذلك أن ذا الرقعتين يكون قد حدثه فكذبه ووعده فأخلفه، وما ذكره بعض أصحابنا ضعيف فإن عمر رضي الله عنه لم يستفصله هل نويت التحليل وقت العقد أو لم تنوه، ولو كان مناط الحكم ذلك لوجب الاستفصال، وصاحب هذا القول من أصحابنا ومن المالكية (٢) يقول إذا وطأ الزوج على التحليل وقصد (٣) وقت (٤) الرغبة ولم يعلمهم بذلك فهو نكاح صحيح لعدم النية والشرط المقارن، وذكر أكثر

(١) في - م - مكان.

(٢) شرح الزركشي (٢٣٤/٥)، المنتقى (٢٩٩/٣).

(٣) سقط من - م. (٤) سقط من ق.

493