Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
الوجة العاشر : أنه لو كان التحليل ينقسم إلى حلال وحرام وصحيح وفاسد مع أن النبي ﷺ قد نهى عن ذلك في أحاديث متفرقة بألفاظ مختلفة وكذلك أصحابه في أوقات متباينة وأحوال مختلفة منها ما هو نص في التحليل المقصود ومنها ما هو كالنص فلو كان كثير من التحليل بل أكثره مباحاً كما يقول المنازع لكان الذي تقتضيه العادة المطردة فضلاً عما أوجب الله من بيان الحق أن يبين ذلك ولو واحد منهم في بعض الأوقات فلما لم يفصلوا ولم يبينوا كان هذا مما يوجب القطع أن هذا التفصيل لا حقيقة له عندهم وإن جنس التحليل حرام فيما عناه النبي ﷺ وفيما فهموه وهذا يوجب اليقين التام بعد استقراء الآثار وتأملها
فإن قيل تسميته تيساً مستعاراً دليل على مشارطته على التحليل لأن غيره إنما يكون استعارة إذا اتفقا جميعاً على التحليل وهذا لا يكون في النية المجردة قلنا المستعير له هو المطلق فإن المطلق كان يجيء إلى بعض الناس فيطلب منه أن يحلل له المرأة فيكون هذا بمنزلة التيس الذي يستعير لينزو على (١)الشياه فإن المطلق الأول هو الذي له غرض في مراجعة المرأة فهو بمنزلة صاحب الشاة (٢)الذي له غرض في إنزاء التيس على شاته (٣)فيبتغي منه الوطء كما (٤)يبتغي من التيس النزاء وإذا كانت العادة أن المستعير له إنما هو المطلق لم يلزم من ذلك أن تكون المرأة قد شارطته فإن المرأة مشبهة بالشاة والشاة لا تستعير وإنما يستعار لها ولهذا لعن (٥)النبي المحلل والمحلل له وهما المستعير والمستعار فعلم أن هذه الاستعارة إنما صدرت منهما والله أعلم.
(١) في ق - الشاة. (٢) سقط من الأصل.
(٣) في غير الأصل - فيبغي. (٤) في غير الأصل - فيبغي.
(٥) سقط من - م - في ق (رسول) لله.
474