420

The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis

بيان الدليل على بطلان التحليل

Soruşturmacı

فيحان بن شالي بن عتيق المطيري

Yayıncı

مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

أو يعين عمل واحد قد ظهر أنه كان حراما في الباطن فأما ما قام دليل حله ولم يعلم خلافه فلا نقول إلا أنه حلال ثم إن لم يكن كذلك فحكم قولنا حكم فعلنا فمن قال بالأول قال لأن الله نصب دليل الحل وهو العقد وكلام البائع والزوجة التي سوغ الشارع تصديقهما وخطأ الدليل لا يلزم المستدل إذا كان الشارع قد أذن له في اتباعه، والتحقيق أن يقال هذا مما عفا الله عنه فلم يؤاخذ فيه لأنه من الخطأ الذي عفا الله عنه وهكذا يقال في كل من استحل شيئاً لم يعلم أن الله حرمه وذلك لأن هذا لما لم يعلم السبب الموجب للتحريم كان بمنزلة من لم يبلغه خطاب الشارع كلاهما عادم للعلم بما (١) على التحريم ومثل هذا قد عفا الله عنه لا أن الله أباح له إباحة شرعية بمعنى أنه أذن له في ذلك نعم قد يفرق بين ما استبيح بإمارة شرعية فاختلفت وبين (٢) فعل لعدم العلم بالتحريم الشرعي كما فرق قوم من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم في قتل من لم تبلغه الدعوة (٣) المتمسكين بشريعة منسوخة فأوجبوا ديته ((وغير)) (٤) المتمسكين فلم يوجبوا ديته وكما قد يفرق بعض أصحابنا وغيرهم بين المستحل بناء على (حل متقدم قبل أن يبلغه النسخ وبين المستحل بناء على)(٥) عدم التحريم فيقولون إن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه الناسخ ويثبتون حكم التحريم والإيجاب المبتدأ في حقه قبل بلوغ الخطاب ولأصحابنا وغيرهم في هذا الأصل ثلاثة أقوال أحدها: لا يثبت حكم تحريم ولا إيجاب ولا مبتدأ ولا ناسخ إلا في حق من قامت عليه الحجة.

والثاني: يثبت حكمها قبل العلم (والتمكن)(٦) منه لا يعني التأثيم

  1. في ق - يدل عليه.

  2. في ق - ما.

  3. في ق - من.

  4. في ق - وغيره.

  5. سقط من - ق.

  6. في ق - والتمكين.

420