Son aramalarınız burada görünecek
The Clear Evidence of the Invalidity of Analysis
İbn Teymiyye (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
الخمر(١) وحرم ((اقتناءها)) (٢) للتحليل وجعلها نجسة لئلا تفضي ((إباحة)) (٣) مقاربتها بوجه من الوجوه، لا لإتلافها إلى شر بها. ثم إنه قد نهى عن الخليطين وعن شرب العصير والنبيذ (٤) بعد ثلاث وعن الانتباذ في الأوعية التي لا نعلم ((بتخمير (٥) النبيذ فيها حسماً لمادة ذلك (٦) وإن كان في بقاء بعض هذه الأحكام خلاف وبين ﷺ أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة فقال: ((لو رخصت لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه))(٧).
يعني ﷺ إن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا](٨).
(١) الذي ورد النص بتحريم قليل الخمر هو رسول الله ﷺ وكلام المصنف يفيد أن تحريم ذلك منصوص عليه في القرآن ولا أعلم في القرآن آية تدل على هذا الأمر غير المذكور آنفاً ولعل المصنف يريد الوارد في السنة لأن الرسول مبلغ عن الله وقد صح ذلك من حديث جابر وغيره ولفظه قال له: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب من حديث جابر، سنن أبي داود - الأشربة ح (٣٦٨١)، سنن ابن ماجه الأشربة ح (٣٣٩٣)، سنن الترمذي الأشربة - باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ح (١٩٢٧).
(٢) في ق - إنشائها. (٣) في ق - إباحته.
(٤) انظر أحاديث النهي عما ذكر المصنف في المصادر التالية صحيح البخاري - الأشربة - باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر، ح (٥٦٠١)، صحيح مسلم - الأشربة ح (١٩٨٦)، سنن أبي داود - الأشربة باب في الخليطين ح (٣٧٠٣ وما بعده)، جامع الترمذي - الأشربة ح (١٩٣٧) المجتبى - الأشربة - باب خليط البسر والزبيب (٢٩١/٨)، سنن ابن ماجه - الأشربة ح (٣٣٩٥).
(٥) في م - يتحسم.
(٦) المراد به سد الذرائع المفضية إلى الشبهات لأنه إذا منع الشارع من الانتباذ في الأوعية التي يحتمل تخمير النبيذ فيها فقد منع التوصل إلى الحرام سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر. هذه قاعدة معروفة في الإسلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
(٧) لم أجده فيما اطلعت عليه.
(٨) سقط من - م.
355