624

بحر المذهب

بحر المذهب

Soruşturmacı

طارق فتحي السيد

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

٢٠٠٩ م

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وروى ابن عمر ﵄ "أن النبي ﷺ مر برجل به زمانة، فنزل وسجد شكرًا لله".
وروى جابر ﵁ أن النبي ﷺ "كان إذا قام من النوم سجد، وإذا رأى القرد سجد، وإذا رأى رجلًا متغير الخلق سجد".
وروى أبو بكرة ﵁ أن رسول لله ﷺ "أتاه ظفر جند ورأسه في حجر عائشة ﵂، فرفع رأسه فسجد". وقال المغيرة بن شعبة: "رأى رسول الله ﷺ رجلًا قصيرًا بينا في قصره، فسجد لله تعالى شكرًا".
وروى أبو بكر الصديق ﵁ أن النبي ﷺ "كان إذا أتاه أمر يسره خر ساجدًا لله تعالى".
وروي أن أبا بكر الصديق ﵁ لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة الكذاب المدعي النبوة فيما بين المرتدين سجد شكرًا لله تعالى".
وروي عن علي ﵁ "أنه سجد شكرًا حين وجد ذو الثدية مقتولًا" وحكمها حكم سجود التلاوة إلا أنه لا يسجد في الصلاة، ثم إذا أراد أن يعبه للشكر، فإن كان للنعمة أظهرها، وان كان لنقص رآه بالغير، فإن كان نقصا هو فيه غير معذور كالكفر والفسق أظهره ليرتاع العامي بذلك، ويأنف مما هو فيه، وإن كان نقصًا هو فيه معذور كالزمانة أخفى ذلك لئلا يدخل الحزن على قلب أخيه المؤمن، وربما يسخط عليه ويخاصمه إذا رآه يفعل ذلك.
ثم قال الشافعي: "ويسجد الراكب إيماءً، والماشي على الأرض"، وأراد: والماشي يسجد للشكر على الأرض، فكأنه لم يجز للماشي النجود بالإيماء كما جوز للراكب، وهذا دليل على أن صلاة النفل لا تجوز للمقيم بالإيماء، وإن كانت تجوز قاعدًا، [١٥٩ أ / ٢] وهو أحد وجهي أصحابنا. ومن جوز ذلك حمل كلام الشافعي على الاستحباب.
فرع
قال والدي الإمام ﵀: إذا أراد القنوت في غير صلاة الصبح لوقوع النازلة فنسي القنوت، هل يسجد للهو؟ يحتمل وجهين:
أحدهما: يسجد لأنها صلاة استحب القنوت فيها كالصبح.

2 / 169