530

At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid

التوضيح الرشيد في شرح التوحيد

الشَّرْحُ
- الشَّفَاعَةُ لُغَةً مِنَ الشَّفْعِ وَهُوَ الزَّوجُ، وَهُوَ خِلَافُ الوَتْرِ (١)، وَاصْطِلَاحًا: التَّوَسُّطُ لِلغَيْرِ بِجَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ.
- مُنَاسَبَةُ البَابِ لِكِتَابِ التَّوْحِيْدِ أَنَّ المُسْلِمَ يَتَحَرَّزُ مِنَ الأَلْفَاظِ الَّتِيْ فِيْهَا سُوْءُ أَدَبٍ مَعَ اللهِ تَعَالَى وَتَنَقُّصٌ لِمَقَامِ الرُّبُوْبِيَّةِ للهِ ﷻ.
فَالنَّبِيُّ ﷺ أَنْكَرَ عَلَى الأَعْرَابِيِّ؛ لِأَنَّ سُؤَالَهُ يُوْهِمُ أَنَّ اللهَ مُفْتَقِرٌ لِمَا فِي يَدِ عَبْدِهِ المَشْفُوْعِ عِنْدَهُ، وَالحَقُّ أَنَّ الكُلَّ مُفْتَقِرٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى، كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوْمٍ﴾ (الحِجْر:٢١)، وَكَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيْدُ﴾ (فَاطِر:١٥).
- إِنَّ تَسْبِيْحَ النَّبِيِّ ﷺ يَدُلُّ عَلَى تَنْزِيْهِهِ للهِ تَعَالَى مِمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ مِنَ السُّوْءِ.
- حَدِيْثُ البَابِ ضَعَّفَهُ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ ﵀ (٢)، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِيْن ﵀ فِي كِتَابِهِ (القَوْلُ المُفِيْدُ) (٣): (لَكِنَّهُ صَحِيْحُ المَعْنَى).
- قَوْلُهُ (وَيْحَكَ): (وَيْح) كَلِمَةٌ يُرَادُ بِهَا الزَّجْرُ وَالعِتَابُ، وَيُرَادُ بِهَا الشَّفَقَةُ أَحْيَانًا.
- قَوْلُهُ (إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ): أَيْ: إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَصَوَّرْتَ حَيْثُ جِئْتَ بِهَذَا اللَّفْظِ.
- قَوْلُهُ (إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ): أَيْ: لَا يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يَكُوْنَ شَفِيْعًا إِلَى أَحًدٍ، وَذَلِكَ لِكَمَالِ عَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ.
- فِي الحَدِيْثِ مَشْرُوْعِيَّةُ التَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ عِنْدَ حُصُوْلِ أَمْرٍ مُنْكَرٍ أَوْ أَمْرٍ عَجِيْبٍ.

(١) قَالَ فِي لِسَانِ العَرَبِ (١٨٤/ ٨): (وَالشَّفَاعَةُ: كَلَامُ الشَّفِيْعِ لِلْمَلِكِ فِي حَاجَةٍ يَسْأَلُهَا لِغَيْرِهِ، وَشَفَعَ إِلَيْهِ: فِي مَعْنَى طَلَبَ إِلَيْهِ، وَالشَّافِعُ: الطَّالِبُ لِغَيْرِهِ يَتَشَفَّعُ بِهِ إِلَى المَطْلُوْبِ).
(٢) ظِلَالُ الجَنَّةِ (٥٧٥).
(٣) القَوْلُ المُفِيْدُ (٥١١/ ٢).

1 / 530