فصل
1263- تضمن هذا الحديث النهي عن بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة متفاضلا ونسيئة، وعلى ذلك استقر إجماع العلماء، وقد كان فيه خلاف متقدم عن ابن عباس فيما يتعلق بالتفاضل، لما روى له أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الربا في النسيئة))، فكان يقول بجواز التفاضل في بيع أحدهما بجنسه، وتبعه على ذلك بعض المكيين، ونسب هذا القول أيضا إلى بعض الصحابة غير ابن عباس، ولا أراه يصح عنه.
Sayfa 671