670

المقدمة في فقه العصر

المقدمة في فقه العصر

Yayıncı

الجيل الجديد ناشرون

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Yayın Yeri

صنعاء

وله أن يبيع ويشتري منه (١).
ويرهن عنده للدين (٢).
ويزورهم في المرض لفعله ﷺ مع اليهودي كما ثبت في الصحيح (٣).
ويدعوه إلى الدين الحق.
ويصل القريب ولو كافرا إلا حربيًا في الحرب.
ويحرم مع كل إنسان في بيع وشراء كل ما حرم في التعامل به مع مسلم؛ لعموم النصوص. ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارض.
فيحرم الغرر، والغش، والكذب، وبيع ما ليس عندك، والقمار، والميسر، والربا؛ لعموم الأدلة.
وتحرم السرقة، والاختلاس، والنهب، والغصب لمال المسلم وغير المسلم.
وجميع المعاملات من بيع وشراء وشركات ومضاربات وسلم الأصل جوازها مع مسلم أو كافر، وهكذا كل المعاملات التجارية والاستثمارية.
والتملك مكفول لكل إنسان بطرقه المشروعة؛ لأنه من ضرورات الاستخلاف في الأرض.
وضمان ما أتلف من الأموال مكفول كذلك.
ونهى الشرع عن القتل والنهب والسلب والإفساد في الأرض والسرقات والاحتيال والخداع.
وفرض العقوبات العادلة للأمور الكبرى خاصة، كالتي تصادر حقوق الإنسان في الحياة، فالقاتل يقتل، والجاني على عضو يقاص به، العين بالعين والأنف بالأنف.
ودعا إلى العفو الإنساني (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) (الشورى: ٤٠).
وأمر بالستر وعدم الفضيحة على أحد.

(١) - تقدم تخريج الحديث في ذلك.
(٢) - تقدم تخريجه.
(٣) - تقدم تخريجه.

2 / 688